الفصل الثاني:
مفسدات الصيام
السؤال (7): ما هي مفسدات الصيام التي تبطله، وما الذي يجب على من أتى شيئا منها؟
الجواب: اعلم أن ما يفسد الصوم عدة أمور:
الأول: كل ما دخل جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي مدخل سواء كان الفم أو الأنف، أو أي موضع يصل إلى الجوف، فإنه يفطر به.
الثاني: الأكل والشرب متعمداً، قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}.
الثالث: من استقاء عامداً (أي: رجع)، أما إذا قاء وهو غير متعمد فصومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استقاء متعمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[11].
الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت، سواء بمباشرة أهله أو استمنى فإن صومه فاسد وعليه القضاء.
فمن أفسد صومه متعمدا في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر، فإنه آثم على إفطاره، ويلزمه الإمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار، وعليه القضاء.
الخامس: [وهو أشد المفطرات]، من جامع امرأة في نهار رمضان، وهذا عليه الكفارة المغلظة، وسيأتي ذكرها.
السؤال (: من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟
الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وتجب عليه التوبة لله رب العالمين، لأن هذا فعل منكر محرم، وهو لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى ـ والمني: هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع ـ فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء.
وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة، يخرج منه سائل دون تدفق، ولكن يحس به، فهذا يسميه أهل العلم: "المذي"، فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين، وصومه صحيح.
وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته، ومحافظة عليها.
السؤال (9): ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار رمضان، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال، وهل تشاركه المرأة في الحكم؟
الجواب: من جامع امرأةً في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر، ولأنه ارتكب معصية، ويلزمه أمور:
الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر.
الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده، لأنه أفطر بالجماع.
الثالث: عليه الكفارة المغلظة، وهي: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: "أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا"[12].
ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً في قبل أو دبر.
ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا، أو مرض يتعذر معه الصيام.
كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، أما بعد غرب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر.
كما أنه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك، أما إذا كانت مكرهةً، فتجب الكفارة على الرجل فقط، وليس عليها شيء.
السؤال (10): بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفارة الجماع، وذلك أن يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب، فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟
الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع، ولو أفطر قبل الجماع بأكل أو شرب، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئا، ولا تُسقط عنه الإثم والكفارة، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له.
السؤال (11): من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟
الجواب: من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار، كمن تمضمض أو استنشق أو استحم فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار، أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار، فصومه صحيح ولا شيء عليه.
السؤال (12): ما حكم من لامس بدنه أو مست يده امرأة من غير قصد وهل يؤثر ذلك على صيامه؟
الجواب: إذا لامس بدن الرجل أو مست يده امرأة من غير قصد، فليس عليه شيء، ولا يقدح ذلك في صومه، وقد يحدث ذلك كثيراً في الطواف أثناء العمرة، ولكن إذا كان من غير ريبة فلا شيء عليه، أما إذا كان لقصد فهو آثم، ولكن هذا الفعل لا يفطر.
السؤال (13): هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم، يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور، ولكن بشرط ألا يستنشق البخور.
السؤال (14): ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرّة؟
الجواب: الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، لكن عليه أن يحترز من أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء.
السؤال (15): ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر، يظنه لم يطلع؟
الجواب: من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل، وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل، أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، فالأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، أو غلبة الظن بغروبها.
السؤال (16): هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟
الجواب: يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير خلاف بين أهل العلم، وذلك لمشقة التحرز منه.
السؤال (17): هل يجوز للصائم استعمال السواك، وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟
الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"[13].
ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم، ولكن عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه.
السؤال (18): هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟
الجواب: إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل، وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شابّاً قويّ الشهوة، شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يُعرض صومه للفساد.
وإذا كان يأمن على نفسه فالصحيح أن القبلة تجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه"[14] أي: شهوته.
فإذا كان يأمن على نفسه فلا حرج عليه أن يقبل.
السؤال (19): لو احتلم المرء وهو صائم، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه، لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه المني.
السؤال (20): لو أُخذ من الصائم تحليل أو خرج منه دمٌ بسبب الرعاف، أو جرح بسكين أو وطئ زجاجة فجرحت رجله وسال منها الدم، ونحو ذلك، فهل يبطل صومه بخروج الدم؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة أو الجرح في الجسم، ونحو ذلك، لا يفسد الصوم.
ومثله لو أُخذ منه تحليل دم، أو خرج من ضرسه دم، فلم يبتلعه وقام بلفظه وبصقه، كل ذلك لا يؤثر في الصيام، وصيامه صحيح.
السؤال (21): ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟
الجواب: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، فصومه صحيح، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"[15]، ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسياً، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يجب على من رأى مسلماً يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى أن ينكر عليه، حتى ولو كان هذا المفطر معذوراً في نفس الأمر.
فبعض الناس إذا سافر مثلاً، أو كان عنده عذر من مرض ونحوه يبيح له الفطر، أظهر إفطاره أمام المقيمين الذين لا يعرفون حاله، وليس له ذلك، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يُتهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك.
السؤال (22): هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟
الجواب: نعم يجوز لها ذلك، ولكنها تبصق ما ذاقته ولا تبتلعه.
السؤال (23): هل يجوز للطالب الإفطار في شهر رمضان من أجل الامتحانات؟
الجواب: لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر.
مفسدات الصيام
السؤال (7): ما هي مفسدات الصيام التي تبطله، وما الذي يجب على من أتى شيئا منها؟
الجواب: اعلم أن ما يفسد الصوم عدة أمور:
الأول: كل ما دخل جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي مدخل سواء كان الفم أو الأنف، أو أي موضع يصل إلى الجوف، فإنه يفطر به.
الثاني: الأكل والشرب متعمداً، قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}.
الثالث: من استقاء عامداً (أي: رجع)، أما إذا قاء وهو غير متعمد فصومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استقاء متعمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[11].
الرابع: إذا أخرج الصائم المني بأي طريقة كانت، سواء بمباشرة أهله أو استمنى فإن صومه فاسد وعليه القضاء.
فمن أفسد صومه متعمدا في مثل الأحوال السابقة وليس له عذر، فإنه آثم على إفطاره، ويلزمه الإمساك بقية اليوم الذي أفسده بالإفطار، وعليه القضاء.
الخامس: [وهو أشد المفطرات]، من جامع امرأة في نهار رمضان، وهذا عليه الكفارة المغلظة، وسيأتي ذكرها.
السؤال (: من استمنى وهو صائم فهل يبطل صومه، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال؟
الجواب: الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمدا، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وتجب عليه التوبة لله رب العالمين، لأن هذا فعل منكر محرم، وهو لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
ومثل ذلك لو باشر امرأته وضمها إليه فأمنى ـ والمني: هو الذي يخرج بتدفق في حال الجماع ـ فمن باشر فأمنى فهو مفطر وعليه القضاء.
وننبه أنه قد يخرج من الرجل أحيانا حين تقبيل زوجته أو التفكر بالملاعبة، يخرج منه سائل دون تدفق، ولكن يحس به، فهذا يسميه أهل العلم: "المذي"، فهذا يغسل ذكره وما حوله من الأنثيين، وصومه صحيح.
وعليه فينبغي للمرء الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم احتياطاً لعبادته، ومحافظة عليها.
السؤال (9): ما الحكم فيمن جامع امرأته في نهار رمضان، وما الواجب عليه في مثل هذه الحال، وهل تشاركه المرأة في الحكم؟
الجواب: من جامع امرأةً في نهار رمضان فإنه آثم لاقترافه حرمة الشهر، ولأنه ارتكب معصية، ويلزمه أمور:
الأول: التوبة لله رب العالمين من اقترافه لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر.
الثاني: قضاء هذا اليوم الذي أفسده، لأنه أفطر بالجماع.
الثالث: عليه الكفارة المغلظة، وهي: أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم ستين مسكيناً، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: "أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا"[12].
ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفاً في قبل أو دبر.
ثم إنها لا تجب على من كان لديه عذر كسفرٍ مثلا، أو مرض يتعذر معه الصيام.
كما أن هذه الكفارة إنما تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، أما بعد غرب الشمس فيؤذن للرجل أن يجامع أهله حتى وقت الإمساك عند الأذان الثاني لصلاة الفجر.
كما أنه لابد أن يُعلم أن الكفارة المغلظة إنما تجب على الرجل والمرأة على حدٍ سواء إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في ذلك، أما إذا كانت مكرهةً، فتجب الكفارة على الرجل فقط، وليس عليها شيء.
السؤال (10): بعض الناس إذا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان عمد إلى حيلة يظن أنها تُسقط عنه كفارة الجماع، وذلك أن يفطر قبل ذلك بالأكل والشرب، فهل ذلك يسقط عنه الكفارة؟
الجواب: من جامع امرأته في نهار رمضان تجب عليه كفارة الجماع، ولو أفطر قبل الجماع بأكل أو شرب، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، وهذه الحيلة لا تغني عنه شيئا، ولا تُسقط عنه الإثم والكفارة، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له.
السؤال (11): من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟
الجواب: من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار، كمن تمضمض أو استنشق أو استحم فدخل الماء إلى جوفه دون اختيار، أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار، فصومه صحيح ولا شيء عليه.
السؤال (12): ما حكم من لامس بدنه أو مست يده امرأة من غير قصد وهل يؤثر ذلك على صيامه؟
الجواب: إذا لامس بدن الرجل أو مست يده امرأة من غير قصد، فليس عليه شيء، ولا يقدح ذلك في صومه، وقد يحدث ذلك كثيراً في الطواف أثناء العمرة، ولكن إذا كان من غير ريبة فلا شيء عليه، أما إذا كان لقصد فهو آثم، ولكن هذا الفعل لا يفطر.
السؤال (13): هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟
الجواب: نعم، يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور، ولكن بشرط ألا يستنشق البخور.
السؤال (14): ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرّة؟
الجواب: الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، لكن عليه أن يحترز من أن يدخل إلى جوفه شيء من الماء.
السؤال (15): ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر، يظنه لم يطلع؟
الجواب: من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل، وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل، أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، فالأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، أو غلبة الظن بغروبها.
السؤال (16): هل يجوز للصائم بلع ريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟
الجواب: يجوز للصائم أن يبلع ريقه من غير خلاف بين أهل العلم، وذلك لمشقة التحرز منه.
السؤال (17): هل يجوز للصائم استعمال السواك، وهل يباح له استعمال معجون الأسنان؟
الجواب: يجوز للصائم أن يستعمل السواك في نهار رمضان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"[13].
ويباح استعمال معجون الأسنان للصائم، ولكن عليه أن يتحفظ ويحترز من بلع شيء منه.
السؤال (18): هل يجوز للرجل تقبيل زوجته وهو صائم؟
الجواب: إذا كان يخشى من إفساد صومه بالإنزال فهذا يحرم في حقه التقبيل، وذلك إن ظن الإنزال بأن يكون شابّاً قويّ الشهوة، شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فهذا يحرم في حقه التقبيل لأنه يُعرض صومه للفساد.
وإذا كان يأمن على نفسه فالصحيح أن القبلة تجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه"[14] أي: شهوته.
فإذا كان يأمن على نفسه فلا حرج عليه أن يقبل.
السؤال (19): لو احتلم المرء وهو صائم، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟
الجواب: الاحتلام لا يفسد الصوم ولا يؤثر فيه، لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه المني.
السؤال (20): لو أُخذ من الصائم تحليل أو خرج منه دمٌ بسبب الرعاف، أو جرح بسكين أو وطئ زجاجة فجرحت رجله وسال منها الدم، ونحو ذلك، فهل يبطل صومه بخروج الدم؟
الجواب: خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة أو الجرح في الجسم، ونحو ذلك، لا يفسد الصوم.
ومثله لو أُخذ منه تحليل دم، أو خرج من ضرسه دم، فلم يبتلعه وقام بلفظه وبصقه، كل ذلك لا يؤثر في الصيام، وصيامه صحيح.
السؤال (21): ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا؟
الجواب: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، فصومه صحيح، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"[15]، ويجب تنبيهه وتذكيره بالصيام وإن كان ناسياً، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يجب على من رأى مسلماً يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى أن ينكر عليه، حتى ولو كان هذا المفطر معذوراً في نفس الأمر.
فبعض الناس إذا سافر مثلاً، أو كان عنده عذر من مرض ونحوه يبيح له الفطر، أظهر إفطاره أمام المقيمين الذين لا يعرفون حاله، وليس له ذلك، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يُتهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك.
السؤال (22): هل يجوز للمرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟
الجواب: نعم يجوز لها ذلك، ولكنها تبصق ما ذاقته ولا تبتلعه.
السؤال (23): هل يجوز للطالب الإفطار في شهر رمضان من أجل الامتحانات؟
الجواب: لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان من أجل الامتحانات لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر.